العلامة الحلي
521
قواعد الأحكام
كتاب الحدود وفيه مقاصد : الأول في حد الزنا وفصوله أربعة : الأول الموجب وهو إيلاج الإنسان ذكره حتى تغيب الحشفة - عالما بالتحريم ، مختارا بالغا عاقلا - في فرج امرأة قبلا أو دبرا ، مع تحريمها عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك . فلو تزوج امرأة محرمة - كأمه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن - فإن اعتقده شبهة وجهل التحريم فلا حد ، وإلا وجب الحد . ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم . ولو استأجرها للوطئ أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد ، وإلا فلا . وبالجملة : كل موضع يعتقد فيه إباحة النكاح يسقط فيه الحد . ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد . ولو تشبهت عليه حدت دونه . ولو أباحته نفسها لم تحل بذلك ، فإن اعتقده لشبهة فلا حد . ولو أكرهها حد دونها ، وغرم مهر مثلها .